للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (١) » وفي الصحيحين أيضا «أن عليا رضي الله عنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية (٢) » وفي لفظ البخاري عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٣) » ولما رأى هؤلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حرمت ثم أبيحت ثم حرمت. قال الشافعي رضي الله عنه: ولا أرى شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة. قالوا: نسخت مرتين وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيحها فروى له علي تحريمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الحمر يوم خيبر، وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، الأطعمة (١٧٩٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) ، الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٣، ١/١٤٢، ١/٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٠) ، النكاح (٢١٩٧) .
(٢) صحيح البخاري الحيل (٦٩٦١) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .
(٣) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، الأطعمة (١٧٩٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) ، الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٣، ١/١٤٢، ١/٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٠) ، النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>