للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتناوله هذا الاسم. فعلمنا أنه أراد النكاح.

الثالث: قوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (١) فسمي الزنا سفاحا لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش إلى أن يحدث له قطعا، ولما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا ويشبه أن يكون من سماها سفاحا: ذهب إلى هذا المعنى إذ كان الزاني إنما سمي مسافحا؛ لأنه لم يحصل له من وطئها فيما يتعلق بحكمه إلا على سفح الماء باطلا من غير استلحاق نسب فمن حيث نفى الله تعالى بما أحل من ذلك، وأثبت به الإحصان فاسم السفاح وجب ألا يكون المراد به الاستمتاع هو المتعة، إذ كانت في معنى السفاح، بل المراد به النكاح، وقوله تعالى: {غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢) شرط في الإباحة المذكورة، وفي ذلك دليل على النهي عن المتعة إذا كانت المتعة في معنى السفاح من الوجه الذي ذكرنا. اهـ.

وأجاب الجصاص عن القراءة المنسوبة إلى أبي إلى أجل مسمى بأنه لا يجوز إثبات الأجل في التلاوة عند أحد من المسلمين بها؛ لعدم ثبوت تلك القراءة، وبأنه لو كان في الآية إلى أجل مسمى، لما دل أيضا على متعة النساء؛ لأن الأجل يجوز أن يكون داخلا على المهر، فيكون تقديره فما دخلتم به منهن بمهر إلى أجل مسمى فأتوهن مهورهن عند حلول الأجل.


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>