للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (ما) بمعنى: من، وقيل: فما استمتعتم به من دخول بالمرأة فلها الصداق كاملا أو النصف إن لم يدخل بها، وقال أبو جعفر: قد روى الربيع بن سبرة عن أبيه «عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرم المتعة يوم الفتح (١) » .

وقد صح من الكتاب والسنة التحريم ولم يصح التحليل من الكتاب، بما ذكر من قول من قال: إن الاستمتاع النكاح. على أن الربيع بن سبرة قد روى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: «استمتعوا من هذه النساء (٢) » . قال: والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج. اهـ.

وقال أبو بكر الجصاص في الباب الذي عقده في أحكام القرآن لمتعة النساء ج ٢ ص ١٤٨، ١٤٩ قال: من فحوى الآية أي قول الله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٣) من الدلالة على أن المراد النكاح دون المتعة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه عطف على إباحة النكاح في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (٤) وذلك إباحة لنكاح من عدا المحرمات لا محالة؛ لأنهم لا يختلفون أن النكاح مراد بذلك فوجب أن يكون ذكر الاستمتاع بيانا لحكم المدخول بها بالنكاح في استحقاقها لجميع الصداق.

الثاني: قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ} (٥) والإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح؛ لأن الواطئ بالمتعة لا يكون محصنا ولا


(١) سنن النسائي النكاح (٣٣٦٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٥) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٦) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٥) .
(٣) سورة النساء الآية ٢٤
(٤) سورة النساء الآية ٢٤
(٥) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>