" فلم يثبت " لأن السعدى مجهول العين والحال (قال) الحافظ فى التقريب: لا يعرف ولم يسم أهـ. وأبوه أو عمه ليس من مشاهير الصحابة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كملازمة أنس والبراء بن عازب وابن عمر وغيرهم ممن ذكروا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وقد قالوا: كان ركوعه وسجوده نحواً من قيامه. ومحال أن يكون مقدار ذلك ثلاث تسبيحات (وعلى) فرض ثبوت الحديث، فلعله صلى الله عليه وسلم خفف مرة لعارض فشهده عمّ السعدى أو أبوه فأخبر به (إذا علمت) هذا تعلم أن صلاة غالب أهل الزمان غير صحيحة. فإنهم لا يطمئنون ولا مقدار تسبيحة فى أركان الصلاة كما هو مشاهد. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله مخاطباً ابنه عبد الله: وأمر يا عبد الله الإمام أن يهتم بصلاته ويتمكن - ليتمكنوا " يعنى المأمومين " - إذا ركع وسجد. فإنى صليت يومئذ فما تمكنت من ثلاث تسبيحات فى الركوع، ولا ثلاث فى السجود. وذلك لعجلته لم يُمكن ولم يتمكن وعجِل فأعجل، فأعلمه أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته وأجر من يصلى خلفه (وجاء) الحديث عن الحسن البصرى أنه قال: التسبيح التامّ سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث تسبيحات. فلا ينبغى له أن يعجَل بالتسبيح ولا يسرع فيه ولا يبادر ولكن بتمام من كلامه وتؤدة وتمكّن. فإنهن إذا عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح وصاروا مبادرين إذا بادر وسابقوه ففسدت صلاتهم. وكان عليه مثل وزرهم جميعا. وإذا لم يبادر الإمام وتمكن