للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) أبو مطيع البلخى الحنفى: يفترض التسبيح ثلاثا. وقال فى الحلية: الأمر به والمواظبة عليه متظافران على الوجوب. فينبغى لزوم سجود السهو أو الإعادة لو تركه ساهياً أو عامداً. ووافقه العلامة الحلبى فى شرح المنية. ذكره ابن عابدين. وقال: والحاصل أن فى تثليث التسبيح فى الركوع والسجود ثلاثة أقوال عندنا. أرجحها من حيث الدليل الوجوب تخريجا على القواعد المذهبية. فينبغى اعتماده أهـ (١). (وقال) الجمهور: التسبيح فى الركوع والسجود سنة وليس بواجب. وهو مشهور مذهب الحنفيين ورواية عن أحمد، لأن النبى صلى الله لعيه وسلم لم يعلمه المسئ صلاتَه، ولو كان واجبا لذكره له. فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل ذلك على أن الأمر الوارد بالتسبيح فى الركوع والسجود للاستحباب.

(وأجاب) الأولون بأنه إنما يلزم ذلك إن لم يكن للصلاة واجب لم يذكر فى حديث الأعرابّى وليس كذلك. بل تعيين الفاتحة وضم السورة أو ثلاث آيات ليس مما علمه الأعرابى بل ثبت بدليل آخر فلم لا يكون هذا كذلك؟ ذكره ابن عابدين (٢).

هذا. والحكمة فى تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى، أن السجود لما كان غاية فى التواضع لما فيه من وضع الجبهة التى هى أشرف الأعضاء على موطئ الأقدام، كان أفضل من الركوع. فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل وهو الأعلى.

(فائدة) لا بأس بزيادة وبحمده فى تسبيح الركوع والسجود. (روى) حُذَيفُة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم


(١) ص ٣٦٥ ج ١ - رد المحتار (صفة الصلاة).
(٢) ص ٣٦٥ ج ١ - رد المحتار (صفة الصلاة).