الواردة كالأذان والإقامة والتشهد فيقتصر فيها على ما ورد وقوفا على ما حدّه الشارع، واتباعا للفظه وفرارا من الزيادة على ما ورد، لكونه خُرِّجَ مخرج التعليم (قال) الحنفيون والحنبليون: تكره السيادة فى الأذان والإقامة والتشهد والأفضل تركها فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند الحنبلين ومحققى الحنفيين والشافعية. (قال) الشهاب فى شرح الشفاء: إن اتباع الآثار الواردة أرجح ولم تنقل السيادة عن الصحابة والتابعين ولم ترو إلا فى حديث ضعيف عن ابن مسعود. ولو كان مندوبا لما خفى عليهم. وهذا يقرب من مسألة أصولية وهى أنّ الأدب أحسن أم الاتباع؟ ورجح الثانى بل قيل إنه الأدب (وقال) بعضهم: لا بأس بالسيادة فى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، لما تقرّر أنه سيد ولد آدم (قال) الحصنى: وندبت السيادة لأنّ زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. ذكره الرملى الشافعى وغيره " وما قيل " لا تسوّدونى فى الصلاة " فكذب " وقولهم لا تسبدونى بالياء لحن أيضاً. والصواب بالواو أهـ (١). والمشهور عند الشافعية أنه يستحب الإتيان بها فى الصيغ الواردة وغيرها " لأنه " صلى الله عليه وسلم لما جاء وأبو بكر يَوُمُّ الناس فتأخر أمره أن يثبت مكانه فلم يثبت. ثم سأله بعد الفراغ من الصلاة عن ذلك فقال: ما كان ينبغى لابن أبى قحافه أن يتقدم بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك (وهو مردود) بأنّ الإيتان بها فى الصيغ الواردة زيادة على ما شرعه وبينه صلى الله عليه وسلم.