للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يرد. وحديث فضالة لا يدل على وجوبها لأنه صلى الله عليه وسلم أرم فيه بالدعاء فى آخر الصلاة وهو غير واجب اتفاقا. والأمر فى حديث أبى مسعود ونحوه بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم إنما ورد لتعليم الكيفية وهو لا يفيد الوجوب كما فى حديث: " إذا قام أحدكم م الليل فليصلّ ركعتين خفيفتين " أخرجه أحمد وأبو داود عن أبى هريرة (١) {٢٢٥}

(قال) المروزى قيل لأبى عبد الله إنّ ابن راهويه يقول: لو أنّ رجلا ترك الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال فى موضع: هذا شذوذ أهـ (٢) (وقال) العلامة يحيى بن أبى بكر العامرى: وقد تتبعت دليل الوجوب فلم يظهر لى كل الظهور. وجميع روايات التشهد خالية عن ذكرها أهـ (٣). فهذا هو الراجح لقوة أدلته (وقال) الشوكانى: نحن لا ننكر أن الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم من أجلّ الطاعات التى يتقرب بها الخلق إلى الخالق. وإنما النزاع فى إثبات واجب من واجبات الصلاة بلا دليل يقتضيه أهـ (٤).

(فائدة) لا خلاف فى وجوب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى العمر مرة للأمر بها فى قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً (٥)} وهو للوجوب عند الأكثر. بل ذكر بعضهم الإجماع عليه (وقال) الطحاوى: تجب كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. واختاره الحليمى من الشافعية، لحديث: رغِم أنفُ رجُلٍ ذُكرتُ عنده فلم يصلِّ علىَّ


(١) ص ٢٦٨ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ٢٥٢ ج ٧ - المنهل العذب (افتتاح صلاة الليل بركعتين).
(٢) ص ٥٨٣ ج ١ - مغنى.
(٣) ص ٣٣٢ ج ٢ = بهجة المحافل.
(٤) ص ٢٣٤ ج ٢ - نيل الأوطار (الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم).
(٥) سورة الأحزاب أية: ٥٦.