للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على أن السلام بالخطاب بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم غير واجب. فيقال السلام على النبى (قال) الحافظ: قلت قد صح بلا ريب ووجدت له متابعا قويا (قال) عطاء: عن الصحابة كانوا يقولون والنبى صلى الله عليه وسلم حىّ: السلام عليك أيها النبى. فلما مات قالوا: السلام على النبى. أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح (١) والمعمول به ما تقدم فى روايات التشهد لا فرق بين زمان حياته ومماته. ولا نعلم أحدا من الأئمة قال بالتفرقة.

(الثانية) قال الرافعى فى كتاب الأذان: المنقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فى تشهده: وأنى رسول الله. ولا دليل عليه بل المنقول خلافه (قال) الحافظ: ألفاظ التشهد متواترة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أو عبده ورسوله أهـ. نعم ورد عنه أنه كان يقول فى غير التشهد وأنى رسول الله.

(١٤) الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: هى ركن عند الشافعى وإسحاق وروى عن أحمد. واختاره ابن العربى المالكى، لما فى حديث فُضالة بن عَبيد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدُكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه. ثم يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى وصححه الحاكم والترمذى (٢) {٢٢٢}

(وعن) أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه أن بَشِير بن سعد قال


(١) ص ٢١٣ ج ٢ - فتح البارى (التشهد فى الآخرة).
(٢) ص ٢٢ ج ٤ - الفتح الربانى. وص ١٤٦ ج ٨ - المنهل العذب (الدعاء). وص ١٤٧ ج ٢ - بيهقى (الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى التشهد) وص ٢٦٨ ج ١ - مستدرك.