للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأحاديث والآثار فى ذلك كثيرة. وفيها الوعيد الشديد لمن لا يتم ركوعه وسجوده وفيها عظات وعبر لمن ألقى السمع وهو شهيد. فليتنبه الغافل وليعتبر المضلل فهى تدل على وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود والرفع منهما، وعلى أنّ الإخلال بشئٍ منها يبطل الصلاة (وقال) النعمان ومحمد: الرفع من الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيها وفى الأركان، من واجبات الصلاة لا من فرائضها (والواجب) فى الرفع من الركوع القدر الذى يتحقق به معنى الرفع، وما زاد عليه إلى أن يستوى قائما هو الاعتدال (أما) الرفع من السجود بحيث يكون إلى القعود أقرب فهو فرض. وما زاد على ذلك إلى أن يستوى جالسا، فهو واجب بمقتضى الدليل وقيل إنه سنة (والطمأنينة) تسكين الجوارح حتى تطمئن المفاصل ويستقرّ كل عضو فى مقتره، وأدناها قدر تسبيحة. ودليل وجوب ما ذكر، قول النبى صلى الله عليه وسلم للمسئ صلاته: " فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وما انتقصت من هذا شيئا فإنما انتقصته من صلاتك " أخرجه السبعة من حديث أبى هريرة (١) (وجه) الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم وصفَها بالنقص والباطلة إنما توصف بالانعدام، وأيضا قد سماها صلاة. والباطلة ليست صلاة. يدل على هذا ما فى حديث رفاعة بن رافع من قوله: وكان هذا أهونَ عليهم من الأوّل، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذَهب كلُّها. أخرجه الترمذى (٢) (وإنما أمر) صلى الله عليه وسلم المسئ بإعاة الصلاة، ليوقعها على غير


(١) انظر المراجع بهامش ص ١١١، ١٤٧.
(٢) ص ٢٤٨ ج ١ - تحفة الأحوذى (وصف الصلاة).