للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقالت) الحنبلية: يكره سترهما وأما الجبهة فقد قال بوجوب كشفها داود والشافعية وأحمد فى رواية. فلا يجوز السجود على كور العمامة، لحديث صالح بن خَيوانَ السَّبائى أنّ النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجدُ إلى جنبه وقد اعْتمّ على جبهته فحسَر عن جبهته. أخرجه البيهقى وأبو داود فى المراسيل. وصالح لا يحتج به (١) {٢٠٢}

(وقال) مالك الحنفيون والأوزاعى وإسحاق والجمهور: لا يجب كشف الجبهة وهو رواية عن أحمد لكن يكره سترها. واستدلوا على عدم وجوب كشفها بحديث ابن عباس رضى الله عنهما أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كَور عمامته. أخرجه أبو نُعَيم فى الحلية. ورواه الطبرانى عن ابن أبى أوفى. وابن عدىّ عن جابر. لكن كان طرقه ضعيفة. بل قال أبو حاتم: هو حديث باطل (٢) {٢٠٣}

(وقال) البيهقى: وأما ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شئ من ذلك (٣). وعلى تقدير ثبوته يحمل على حالة العذر. وما تقدم يحمل على غير العذر.

هذا. ويشترط فى السجود ألا يضع جبهته على كفه. فإن وضعها عليه بطلت صلاته، خلافا للحنفيين حيث قالوا بكراهته فقط.

(فائدة) يجوز لعذر - عند الحنفيين ومالك وأحمد - سجود المصلى على ثوبه المتصل به وغيره، وعلى كور العمامة لعذر بلا كراهة. ويكره عند عدمه (قال) انس بن مالك: " كنا نصلى مع النبى صلى الله عليه وسلم فى شدة الحر


(١) ص ١٠٥ ج ٢ - بيهقى (الكشف عن الجبهة فى السجود).
(٢) ص ٣٨٤ ج ١ - نصب الراية.
(٣) ص ١٠٦ ج ٢. بيهقى (من بسط ثوبا فسجد عليه).