للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويشترط) عندهم: كون السجود على بطون الكفين والركبتين وبطون أصابع القدمين. ورفع العجيزة على الرأس والكتفين حال السجود. فلو رفع رأسه على عجيزته بطلت صلاته. وكذا إن تساويا على الأصح إلا لعذر كالحبَل. فلا يلزم الحبلى رفع عجيزتها إذا خافت الضرر. (وقال) أحمد والأوزاعى وإسحاق وابن حبيب المالكى. يفترض السجود على اليدين والركبتين والقدمين والجبهة والأنف. فلو سجد على أحدهما لم يجزه، لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلى لا يصيبُ أنفُه الأرضَ فقال: لا صلاةَ لمن لا يصيبُ انفُه الأرضَ. أخرجه ابن أبى شيبة، وكذا الدار قطنى بلفظ: لا صلاةَ لمن لا يصيبُ أنفُه م الأرض ما يصيبُ الجبينُ وقال: الصواب أنه مرسل عن عكرمة ورواته ثقات (١) {٢٠٠}

هذا. والراجح القول بوجوب السجود على كل من الجبهة والأنف (وعند) الحنبلية يشترط لصحة السجود ألاّ يكون موضع الجبهة مرتفعاً عن موضع القدمين ارتفاعا يخرج المصلى عن هيئة الصلاة.

هذا. وظاهر الأدلة أنه لا يجب كشف شئ من أعضاء السجود، لأنّ مسماه يحصل بوضعها دون كشفها. وهو متفق عليه فى الركبتين والقدمين وأما اليدان فقال الجمهور لا يجب كشفهما، لقول عبد الله بن عبد الرحمن: جاءنا النبىُّ صلى الله عليه وسلم وصّى بنا فى مسجد بنى عبِد الأشْهِل، فرأيتُه واضعاً يدَيه فى ثوبه إذا سجد. أخرجه أحمد وابن ماجه (٢) {٢٠١}

وعن الشافعى قول بوجوب كشفهما


(١) ص ١٣٣ - الدار قطنى.
(٢) ص ٢٨٨ ج ٣ - الفتح الربانى (سجود المصلى على ثوبه لحاجة) وص ١٦٦ ج ١ - ابن ماجه (السجود على الثياب فى الحر والبرد)