للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(فقد) قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة أخرجه السبعة (١) {٢٧٩}.

(وقالت) الظاهرية وابن حبيب المالكي: يجب على الجنب الوضوء إذا أراد النوم لظاهر الأمر بذلك. ورد بأنه محمول على الندب (والحكمة) في الوضوء أنه يخفف الحدث ولا سيما على القول بجواز تفريق الغسل (ويؤيده) قول شداد ابن أوس الصحابي: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة. أخرجه ابن أبي شيبة {٢٩} (وقيل) الحكمة في الوضوء أنه ينشط إلى العودة، أو إلى الغسل.

٥ - وضوء الجنب للأكل أو الشرب- (قالت) الشافعية وجماعة: بستحب للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب (لقول) عائشة. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. أخرجه أحمد ومسلم (٢) {٢٨٠}.

(وعن) عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءة للصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (٣) {٢٨١}.


(١) انظر ص ١٤١ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٢٧١ ج ١ فتح الباري (الجنب يتوضأ ثمن ينام) وص ٣٣٢ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجناية).
(٢) أنظر ص ١٤٢ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ٣٣٢ ج ٢ تيسير الوصول (غسل الجنابة).
(٣) انظر ص ٢٩١ ج ٢ - المنهل العذب (من قال الجنب يتوضأ) وص ٢٧١ ج ١ نيل الأوطار (مشروعية الوضوء للجنب).