للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك" أخرجه أحمد بسند صحيح (١) {٢٧٠}.

٢ - الوضوء لذكر الله تعالى: أجمع المسلمون على أنه يجوز للمحدث أن يذكر الله تعالى بكل أنواع الذكر ما عدا القرآن للمحدث حدثا أكبر. وفي كل الأماكن والأحوال ما عدا محل القاذورات وحال الجماع. فإنه يكره فيهما. واصل ذلك (قول) عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه أحمد ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال في العلل: سألت عنه البخاري فقال صحيح (٢) {٢٧١}.

(وقال) على رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن السكن (٣) {٢٧٢}.

(واتفقوا) على أنه يندب الوضوء لذكر الله تعالى "لما روى" المهاجر ابن قنفذ: أنه سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال: أنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت


(١) انظر ص ٥٦ ج ٢ - الفتح الرباني (الوضوء لكل صلاة وجواز الصلوات بوضوء واحد).
(٢) انظر ص ٧١ ج ١ - المنهل العذب (الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر). وص ٩٥ ج ١ سبل السلام (حديث ١٢ بنواقض الوضوء) (وهو يبول) فمعنى قوله في الرواية الأولى (وهو يتوضأ) أي وهو في مقدمات الوضوء.
(٣) انظر ص ١٢١ ج ٢ - الفتح الرباني. وص ١٢٠ ج ١ سبل السلام (حديث ٨ بالغسل).