للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ب) وإن منع المكي عن الوقوف بعرفة فليس بمحصر عند الحنفيين ومالك وروي عن أحمد، فيبقى محرما حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمرة ولا هدى عليه (وقال) الشافعي: يجوز له التحلل بفسخ الحج وجعله عمرة ولا هدى عليه. وهو مشهور مذهب أحمد.

... (جـ) وإن منع عن الطواف بعد الوقوف وقبل رمي الجمرة فليس بمحصر عند الحنفيين ومالك، لأنه أدرك الحج ولا يتحلل إلا بطواف الإفاضة (وقال) الشافعي وأحمد: يكون محصرا ويتحلل بالهدي والحلق.

... (د) وإن كان ما أحصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل، لأن صحة الحج لا تتوقف على ما ذكر وعليه دم وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر.

... (هـ) وإن أحضر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل، لأن المحرم عليه حينئذ إنما هو النساء والشرع إنما ورد بالتحلل عن الإحرام التام الذي يحرم به جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه (١).

... (السادسة) الحصر عام وهو ما سبق، وخاص وهو ما يقع لواحد أو جماعة:

... (١) فإن لم يكن المحصور معذورا، كمن حبس في دين يمكنه أداؤه فليس له التحلل، بل عليه أداء الدين والمضي في الحج، فإن تحلل لم يصح تحلله اتفاقا، فإن فاته الحج وهو في الحبس كان كمن فاته الحج بلا حصر فيلزمه قصد مكة والتحلل بعمل عمرة.

(ب) وإن كان معذورا، كمن حبسه السلطان ظلما أو حبس بدين لا يمكنه أداؤه، جاز له التحلل عند الثلاثة وهو المذهب عند الشافعية،


(١) أنظر ص ٥٢٥ ج ٣ شرح ابن قدامة.