للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي صلى الله عليه وسلم حلق يوم الحديبية وأمر أصحابه بالحلق. وهذا الخلاف مبني على أن الحلق نسك أو إطلاق من محظور، والصحيح أنه نسك كما تقدم (١).

... (الثانية) إذا أحرم بالعمرة، فأحصر، فله التحلل عند الجمهور لآية "فإن أحصرتم"، وقد يرد منع مالك التحلل منها، لأنها لا يخاف فوتها (٢).

... (الثالثة) يجوز عند الشافعي وأحمد التحلل، سواء أكان الإحصار قبل الوقوف بعرفة أو بعده، لعموم قوله: "فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي". (وقال) الحنفيون ومالك: من أحصر بعد الوقوف لا يتحلل بل يبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الركن، لأنه لا يفوت بالتأخير.

... (الرابعة) لا يشترط عند الجمهور للتحلل ضيق الوقت بحيث ييأس المحصر من إتمام نسكه إن لم يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل بالحديبية من العمرة وهي لا يخشى فواتها، لأن وقتها العمر.

... (وقالت) المالكية: إن علم زوال الحصر قبل الفوات أو ظنه أو شك فيه لا يتحلل، بل ينتظر حتى يفوت بالفعل (٣).

(الخامسة) من وصل إلى مكة ومنع: (١) عن الوقوف بعرفة وطواف الركن، فهو محصر اتفاقا مفردا أو قارنا لأنه تعذر عليه الإتمام فيتحلل بالهدى عند الحنفيين والشافعي وأحمد. (وقال) مالك: يتحلل بالنية ولا دم عليه في المشهور عنه.


(١) تقدم ص ١٤٤ (الحلق نسك).
(٢) أنظر ص ٢٥٥ ج ٨ شرح المهذب.
(٣) أنظر ص ٧٩٦ ج ١ الفجر المنير,