للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيهقي: وفيه كالدلالة على أن الحناء ليس بطيب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ولا يحب ريح الحناء. (والظاهر) القول الأول , لأنه إن سلم أن الحناء ليس بطيب فهو زينة وترفه.

(فائدتان) (الأولى) إذا وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب ولم يبق له طعم ولا لون ولا ريح وتناوله المحرم فلا فدية عليه اتفاقا، وأن بقيت رائحته وجبت الفدية بأكله عند الشافعية (وقال) الحنفيون: لا فدية لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب (١). (الثانية) يجوز للمحرم الجلوس عند العطار ولا فدية عليه عند الجمهور، وكره ذلك مالك، وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن. وأجمعوا على أنه له دهن بدنه بما ذكر وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه (٢).

٩ - شم الورد ونحوه: يحرم على المحرم استعمال وشم ما ينبته الآدمي للطيب ويتخذ منه طيب - عند الشافعي وأحمد - كالورد والبنفسج والياسمين والريحان والنرجس، فإن فعل ذلك ففيه الفدية , لأنها تجب في الطيب المأخوذ منه فتجب في أصله. وعن أحمد أنه لا فدية فى شم الورد , لأنه زهر كسائر الأزهار، والأولى تحريمه , لأنه ينبت للطيب ويؤخذ منه فأشبه الزعفران والعنبر. وأن مس من الطيب ما يعلق بيده كماء الورد والمسك المسحوق فعليه الفدية , لأنه استعمل الطيب (وعن) أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن؟ فقال لا. أخرجه البيهقي وابن شيبه (٣) {٣٤}


(١) ص ٢٨٢ ج شرح المهذب.
(٢) ص ٢٨٢ منه.
(٣) ص ٥٧ ج ٥ سنن البيهقي. (من كره شمه للمحرم)