للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا لم يثبت الحديث تعين المصير إلى حديث آخر، وهو أن الشرع إنما منع المحرم من استعمال الطيب، والدهن ليس منه، فلا يثبت تحريمه، وإنما مُنع في الرأس واللحية لأنه يرجل الشعر ويزينه فتجب به الفدية، فإن استعمله في رأسه وهو أصلع جاز لأنه لبس فيه تزيين.

وإن استعمله في رأسه وهو محلوق لم يجز لأنه يحسن الشعر إذا نبت. والمشهور عن أحمد ألا فدية على من ادهن بزيت أو سيرج سواء كان في بدنه أو رأسه (١).

٨ - التخضيب: يَحْرُم على المحرم ولو أنثى التخضيب بالحناء عند الحنفيين , لأنه زينة والحناء طيب كما قاله أبو حنيفة الدينورى وغيره من أهل اللغة (٢) (وقالت) أم سلمة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطيبي وأنت محرمة ولا تمسى الحناء فإنه طيب. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والبيهقي في المعرفة، والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام وحديثه حسن. قال الهيثمى (٣) {١٠٥}

(وقال) مالك والشافعي وأحمد: الحنَّاء ليس بطيب , لقول كريمة بنت همام الطائية: كنا في مسجد الحرام وعائشة فيه، فجلسنا إليها، فقالت لها امرأة: يا أم المؤمنين ما تقولين في الحناء والخضاب؟ قالت: كان خليلي لا يحب ريحه. أخرجه البيهقي (٤) {١٠٦}

قال في الجوهر النقي: كريمة بنت همام لم أقف على حالها (وقال)


(١) انظر ص ٢٨٣ ج ٧ شرح الهب
(٢) ص ٦١ ج ٥ - الجوهر التقي.
(٣) ص ٢١٨ ج ٣ مجمع الزوائد (الطيب عند الإحرام) وص ٦١ ج ٥ الجوهر النقى.
(٤) ص ٦١ ج ٥ سنن البيهقي (الحناء ليس بطيب).