للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أراد بقوله موتاكم من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه. وعبر عن المحتضر بالميت مجازا، لأنه صار في حكم الأموات (ويؤيده) قول صفوان بن عمر الضبى: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالى حين اشتد سوقه فقال: هل منكم أحد يقرا يس؟ فقرأها صالح بن شريح السكونى فلما بلغ أربعين منها قبض. قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عن ابن معبد. أخرجه أحمد وفى سنده مبهم (١). {٢٦٧}

(وحديث) آبى الدرداء وأبى ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تقرأ عنده يس إلا هون الله عليه. اخرجه ابن أبى الدنيا والديلمى في مسند الفردوس (٢). {٢٦٨}

وحكمه قراءتها عند المحتضر أنها مشتملة على أصول العقائد فيتقوى بسماعها التصديق والإيمان وجميع المسائل المعنبرة من كيفية الدعوة وأحوال الأمم وإثبات القدر وأن أفعال العباد مستندة إلى الله تعالى وإثبات التوحيد ونفى التعدد


(١) انظر ص ٦٢ ج ٧ الفتح الربانى (قراءة يس عند المحتضر). (المشيخة) بفتح فسكون ففتح جمع شيخ وهو من تقدم فى السن. (والسوق) بفتح فسكون النزع كأن روحه تساق لتخرج من يدنه (فلما بلغ اربعين) أى اربعين آية من السورة وهى قوله تعالى: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر " الاية.
(٢) انظر ص ٢٥٨ ج ٨ - المنهل العذب المورود (الشرح ٩