للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فتحصل) أن لبس الخرفة وإلباسها بالكيفية التى عليها صوفية الزمان لا دليل عليه من الشرع (قال) العارف السهرورى فى عوارف المعارف: ولا خفاء أن لبس الخرقة على الهيئة التى تعتمدها الشيوخ فى هذا الزمان لم يكن فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة والاجتماع لها والاعتداء بها فى استحسان الشيوخ أهـ.

(قال) العلامة الشيخ محمد بن عبد الباقى الزرقانى فى كتابه " تلخيص مختصر المقاصد الحسنة: فى الأحاديث المشهرة: لبس الخرفة المشهور بين الصوفية باطل لا اصل له. نص عليه جمع من الحفاظ حتى ممن لبسها اقتداء بالسادة الصوفية. وللجلال السيوطى مؤلف سماه " إتحاف الفرقة برقو الخرقة ".

لكن غاية ما فيه إثبات أن الحسن البصرى سمع من على فى الجملة. وليس فيه إثبات أن عليا البس الحسن. وى أن المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس عليا الخرقة على الصورة المتعارفة بينهم أهـ.

(وقال) المحدث الشيخ إسماعيل العجلونى فى كشف الخفاء: لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصرى لبسها من على: قال فى المقاصد: قال ابن دحية وابن الصلاح: باطل. وقال الحافظ بن حجر: ليس فى شئ من طرقها


= (وقال) الدار قطنى: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا داود بن رشيد حدثنا ابو حفص الأبار عن عطاء بن السائب عن الحسن عن على قال: الخلية والبرية والبته والبائن والحرام، ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٦٠) ص ٤٣٨ - الدار قطنى (الطلاق).
(وقال) (الطحاوى): حدثنا ابن مرزوق حدثنا عمرو بن ابى رزين حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن على قال ليس فى مس الذكر وضوء ورواه ايضا عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حسين ورجل آخر (٦١) انظر ص ٤٧ - ج ١ الطحاوى (مس الفرج عل يجب فيه الوضوء؟ )
(وذكر) السيوطى أحاديث اخر كلها من طريق الحسن عن على رضى الله عنه