للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مدلس " ولقول" عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوب مصبوغ بورس، وكان يلبسه فى بيته ويدور فيه على نسائه ويصلى فيه. أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه مقدام بن داود وهو ضعيف قاله الهيثم (١) {١٩٧}

" لقول" عمران بن مسلم: رأيت بن مالك إزارا أصفر، أخرجه الطبرانى بسند رجاله رجال الصحيح (٢) {٣٠} (وبهذا) قال الحنفيون والحنبليون.

(وقالت) المالكية والشافعية: يكره لبس ما صبغه الكفار قبل غسله (قال) السفارينى فى الأقناع: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولى عوراتهم، كما لو علمت طهارتها، وكذا ما صبغوه أو نسجوه وعبارة المنتهى " وما لم " تعلم نجاسته من آتية كفار ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس وما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ولو وليت عوراتهم وكذا من لابس النجاسة كثيرا " طاهر " مباح لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ} وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية (لكونه سائلا) ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة. متفق عليه. ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك وبدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماؤه وما صبغوه أو نسجوه.

(وقال) فى الإقناع: وتصح الصلاة فى ثياب المرضعه والحائض والصبى مع الكراهة ما لم تعلم نجاستها. وعبارة الفروع: وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقا لأبى حنيفة (وعنه) الكراهة وفاقا لمالك والشافعى (وعنه) المنع فيما ولى عوراتهم. وعنه المنع ممن تحرم ذبيحته، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه أهـ ملخصا (٣).


(١) انظر ص ١٢٩ ج ٥ مجمع الزوائد (ما جاء فى الصباغ).
(٢) انظر ص ١٣٠ جـ ٥ مجمع الزوائد (ما جاء فى الصباغ).
(٣) انظر ص ١٤٦ جـ ٢ غذاء اللباب (حكم لبس ما صبغة اليهود قبل غسله) و (المزادة) بفتح الميم والقياس كسرها لأنها آله يستقى بها