أبى بكر الصديق رضى الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود. وقال هذا مرسل. خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضى الله عنها (١){١٨٨}.
(وقال) ابن الحاج فى المدخل: وليحذر العالم من هذه البدعة التى أحدثها النساء فى لباسهن وهن ناقصات عقل ودين، فمن ذلك ما يلبسن من هذه الثياب الضيقة والقصيرة وهما منهى عنهما ووردت السنة بضدهما. لآن الضيق من الثياب يصف من المرأة أكتافها وثدييها وغير ذلك. وغالبهن يجعلن القميص إلى الركبة، فإن انحنت أو جلست أو قامت انكشفت عورتها. وقد تقدم أن ذيل ثوب المرأة تجره خلفها ويكون فيه وسع بحيث إنه لا يصفها. وتمامه فيه.
١٩ - لبس الصوف والكتان ونحوهما:
يباح لبس الثياب الصوف والكتان والوبر والشعر إذا كان من حيوان طاهر " لقول " سهل بن سهل: حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنمار من صوف أسود، وجعل لهاذؤابتان من صوف أبيض فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المجلس وهى عليه فضرب على فخذه فقال ألا ترون ما أحسن هذه الحلة؟ فقال أعرابى: يا رسول الله أكسنى هذه الحلة - وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سئل شيئا لم يقل لشئ يسأله
(١) انظر ص ٦٢ ج ٤ سنن ابى داود (ما تبدى المرأة من زينتها) وص ١٤١ ج ٢ غذاء الألباب (حكم لبس ما يصف البشرة) و (المحيض) زمن البلوغ والمراد بالمرسل ما يشمل المنقطع، وهو ما حذف منه غير الصحابى