(٢) انظر ص ٢ و ٣ ج ٤ دين (حكم الكلام في الصلاة). (٣) تقدم في بحث "قطع الصلاة" ص ١٤٣ ج ٣: أن الصلاة تبطل عن الحنبلية بإجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الصحيح عند الحنفية، وأنها لا تبطل عند الشافعية إلا إذا زاد في الجواب على المطلوب. والمعتمد عند المالكية عدم البطلان (قال) في المهذب: فإن كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه لم تبطل صلاته "لما روي" أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فلم يجبه، فخفف الصلاة وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك أن تجيبني؟ قال: يا رسول الله، كنت اصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحى إلى: "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم"؟ قال: بلى يا رسول الله لا أعود. اهـ، ص ٤١ ج ٤ شرح المهذب (والحديث) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي بمعناه. وأخرجه البخاري والدارمي والبيهقي وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد ابن المعلي بلفظ في بحث "قطع الصلاة" رقم ١٨٦ ص ١٤٢ ج ٣ دين [٤٠٧].