(وفي الحديث) دليل على جواز السهو عليه صلى الله عليه وسلم في الأفعال الشرعية. وهو مذهب عامة العلماء (وفائدته) بيان الحكم الشرعي إذا وقع مثله لغيره. (أما) الأقوال فنقل القاضي عياض والنووي الإجماع على عدم جواز السهو عليه فيما طريقه البلاغ منها. وأما ما ليس طريقه البلاغ من الأقوال الدنيوية والأخبار التي لا تستند الأحكام إليها ولا تضاف إلى وحي، فقال جماعة: يجوز النسيان عليه فيها، إذ ليست من باب التبليغ الذي يتطرق به إلى القدح في الشريعة. (قال) القاضي عياض: والحق الذي لا مرية فيه ترجيح قول من لم يجز ذلك على الأنبياء في خبر من الأخبار كما لنم يجيزوا عليهم فيها العمد، فإنه لا يجوز عليهم خلف في خبر لا عن قصد ولا سهو، ولا في صحة ولا مرض، ولا رضا ولا غضب. اهـ. (وهذا) كله مبني على أن النسيان والسهو بمعنى، وهو الذهول عن الشيء تقدمه ذكر أو لم يتقدمه. إما من فرق بينهما فاشترط في النسيان أن يتقدمه ذكر دون السهو، فقال: يمتنع السهو عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأقوال البلاغية وغيرها ويجوز عليه في الأفعال مطلقاً بلاغية أم لا. أما النسيان فممتنع في البلاغيات مطلقاً فعلية أو قولية قبل تبليغهان وبعد التبليغ يجوز عليه ولكن يكون من الله تعالى لا من الشيطان، إذ ليس له عليه سبيل. (وقال) النووي في شرح مسلم: في حديث ذي اليدين فوائد (منها) جواز النسيان في الأفعال والعبادات عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأنهم لا يقرون عليه (ومنها) أن الواحد إذا ادعى شيئاً جرى بحضرة جمع كثير لا يخفى عليهم، سئلوا عنه ولا يعمل بقوله من غير سؤال. اهـ.