(وأما) ما ذكر فى الفردوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأبى بكر وعمر وقد خرجا من الحمام: طاب حمامكما (فغير) صحيح. قال السخاوى: لم يصح شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فى الحمام، لأنه لم يكن فى عهدهم حمام على ما يعرفه الناس (٧٩). انظر رقم ١٦٤٧ ص ٣٦ ج ٢ كشف الخفاء. (وعلى الجملة) فالتهنئة كالتعزية من حق المسلم على المسلم، والجار على جاره (لحديث) معاوية بن حيدة قال قلت: يا رسول الله ما حق جارى؟ قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن اصابه خير هنأته، وإن اصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه لتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. اخرجه الطبرانى. وفى سنده ابو بكر الهذلى وهو ضعيف (٨٠) انظر ص ١٦٥ ج ٨ مجمع الزوائد (حق الجار والوصية به). (١) ص ١٩٩ ج ٢ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل آخر (صلاة العيد).