للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وفى) الاستيعاب لابن عبد البر: أن عمر قال لعلى رضى الله عنهما: صدقت أطال الله بقاءك (١٣٦) فإن صح ابطل الاتفاق المذكور (١).

(وقال) ابن الحاج فى المدخل: لقد اختلف علماؤنا فى قول الرجل لأخيه يوم العيد: تقبل الله منا ومنك، وغفر الله لنا ولك، على أربعة أقوال: جائز لأنه قول حسن. مكروه لأنه من فعل اليهود. مندوب إليه لأنه دعاء. ودعاء المؤمن لخيه مستحب (الرابع) لا يبتدئ به غيره. فإن قال له أحد رد عليه مثله.

وإذا كان اختلافهم فى هذا الدعاء الحسن مع تقدم حدوثه؛ فما بالك بقول القائل: عيد مبارك. مجرداً عن تلك اللفاظ، مع أنه متأخر حدوثه.

فمن باب أولى ان يكرهوه. وهو مثل قولهم: يوم مبارك. وليلة مباركة، وصبحك الله بالخير، ومساك بالخير. وقد كره علماؤنا رحمة الله عليهم كل


= لصاحبه على سبيل المودة والمؤانسة: دام لك النعيم ونحوه من الدعاء فلا باس به. انظر ص ٣٧ ج ١ كشف الخفاء.
(وأما) ما ذكر فى الفردوس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأبى بكر وعمر وقد خرجا من الحمام: طاب حمامكما (فغير) صحيح. قال السخاوى: لم يصح شئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه فى الحمام، لأنه لم يكن فى عهدهم حمام على ما يعرفه الناس (٧٩). انظر رقم ١٦٤٧ ص ٣٦ ج ٢ كشف الخفاء.
(وعلى الجملة) فالتهنئة كالتعزية من حق المسلم على المسلم، والجار على جاره (لحديث) معاوية بن حيدة قال قلت: يا رسول الله ما حق جارى؟ قال: إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته، وإن اصابه خير هنأته، وإن اصابته مصيبة عزيته، ولا ترفع بناءك فوق بنائه لتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. اخرجه الطبرانى. وفى سنده ابو بكر الهذلى وهو ضعيف (٨٠) انظر ص ١٦٥ ج ٨ مجمع الزوائد (حق الجار والوصية به).
(١) ص ١٩٩ ج ٢ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل آخر (صلاة العيد).