للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إن المخصوص إذا كان مجهولا، كأنه قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أقوامًا (١) منهم" لا يبقى حجة (٢) , لأنه يحتمل أن المتنازع فيه ليس (٣) هو المخصوص أو من قبيل المخصوص. ويحتمل أن المتنازع فيه من قبيل المخصوص منه: إن كان من قبيل المخصوص منه يبقى حجة. وإن كان من قبيل المخصوص لا يكون حجة، فلا يكون حجة مع الاحتمال. وبهذا الطريق لا يصح الاستثناء إذا كان المستثنى مجهولا، بأن قال: "لفلان علي كذا إلا شيئًا".

• أما إذا كان المخصوص معلومًا [فـ] يبقى حجة, لأن النص العام يتناول كل واحد من الأفراد، كأنه نص عليه على ما ذكرنا. فإذا خص منه شيء معلوم يبق الباقي داخلا تحته بيقين. فإنه إذا قال: "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة" فإذا خرج أهل الذمة يبقى اللفظ في الباقي قطعًا - هذا كالاستثناء: إذا قال لفلان علي عشرة إلا خمسة يبقى خمسة بيقين، لما قلنا (٤)، كالعشرة: إذا كانت موضوعة بين يدي إنسان فأخذ منها درهمين يبقى الباقي (٥) ثمانية بيقين - فكذا هذا.

وإذا ثبت هذا يجب أن يبقى حجة ودليلا قطعًا, لأن دليل الشرع ما يتوصل به إلى معرفة حكم الشرع، وبعدما خص منه شيء معلوم يمكن التوصل به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي، يجب أن يبقى حجة، بخلاف المجهول، فإنه لا يمكن التوصل به إلى معرفة حكم الشرع في الباقي (٦) - فلهذا افترقا.


(١) في ب: "قومًا".
(٢) "حجة" من ب.
(٣) "ليس" ليست في ب.
(٤) "كالاستثناء ... لما قلنا" من ب.
(٥) في ب كذا: "الثاني".
(٦) "يجب أن يبقى حجة .. في الباقي" ليست في ب.