للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء كان المخصوص مجهولا أو معلومًا، في رواية. وقال في رواية: إن كان المخصوص مجهولا لا يبقى حجة، وإن كان معلومًا يبقى حجة.

- وقال بعضهم: إن كان مما يمكن (١) العمل بظاهر اللفظ العام في الباقي بعد الخصوص (٢)، من غير اشتراط شيء، يبقى حجة - كقوله (٣): "اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة": فإنه يمكن العمل به فيما وراء المخصوص، بظاهر اللفظ، من غير اشتراط شيء آخر. وإن (٤) كان لا يمكن العمل بظاهره في الباقي إلا بشرط زائد، لا يبقى حجة - كقوله تعالى (٥) " {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ...} (الآية) " (٦): خص منها بعض السراق، ولا يمكن العمل بالباقي ظاهرًا إلا بشرط قال النصاب وكمال الحرز ونحو ذلك.

- وقال بعضهم: إن كان المخصوص معلومًا: يجب العمل بالباقي، ويجب الاعتقاد والعلم قطعًا، كيفما كان دليل الخصوص. وإن كان مجهولا، لا يبقى حجة، كيفما كان.

وهذا هو الأصح من هذه الأقوال على قول من قال إن العام يوجب العلم قطعًا - وبيانه (٧)، وهو:


(١) "مما يمكن" ليست في ب.
(٢) "بعد الخصوص" من ب.
(٣) زاد في ب: "صلى الله عليه وسلم".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل: "فإن".
(٥) "تعالى" من ب.
(٦) سورة المائدة: ٣٨.
(٧) "من هذه الأقوال .. وبيانه" من ب.