للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما القول بموجب العلة -[فـ] كقولهم: القتل العمد محظور محض، فوجب أن لا يوجب الكفارة كسائر المحظورات - فنقول: إن قتل العمد لا يوجب الكفارة عندنا (١)، فنقول بموجب ما ذكرتم، ولكن هذا لا ينفي وجود معنى آخر يتعلق به الكفارة (٢).

وأما (٣) المعارضة التي فيها مناقضة -[فـ]، هي (٤) القلب، وهو نوعان:

أحدهما - أن يجعل العلة معلولا، والمعلول علة - مأخوذ من قلب الإناء: أن يجعل منكوساً، فيجعل أعلاه (٥) أسفله، وأسفله أعلاه، كقولنا في الثيب (٦) الصغيرة: إنه يولى عليها في مالها، فيولى عليها في نفسها، كما في البكر الصغيرة (٧)، فقالوا في الأصل إنما يولى عليها (٨) في نفسها، فيولى عليها في مالها (٩).

والثاني - وهو من قلب الشيء ظهراً لبطن، بأن يكون الوصف شاهداً عليك، فقلبته وجعلته شاهداً (١٠) لك، وكان ظهره إليك فصار وجهه إليك.


(١) "عندنا" من ب.
(٢) "الكفارة" من ب.
(٣) من أول: "وأما المعارضة التى فيها مناقضة" حتى قوله: "فلابد من الترجيح" وردت في ب في آخر الكتاب بعد عبارة: "فلابد من المفارقة من وجه" انظر فيما يلي الهامش ١٠ ص ٧٧٢.
(٤) "هي" من ب.
(٥) في ب: "أعلى".
(٦) كذا في ب: "الثيب"، وليست في الأصل.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل كذا: "كما في حال قيام الأب".
(٨) كذا في ب. وفي الأصل: "فقالوا في الأصل: يولى عليها".
(٩) في ب كذا: "إنما يولى عليها في مالها لأنه يولى عليها في نفسها".
(١٠) في ب: "شاهداً عليك فقد جعلته شاهداً".