للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الفصل الثاني:

وهو مبني في الأصل (١) على حكم العام.

فقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي: إنه حجة. ولكن يوجب العمل دون العلم، بناء على ما ذكرنا في (٢) حكم العام الذي لم يخص منه شيء: إنه لا يوجب العلم قطعًا، ولكن يصح الاحتجاج به في حق الأحكام الشرعية، لكن الاحتمال ههنا أكثر.

وأما الذين قالوا: إن العام الذي لم يخص منه شيء يوجب العلم قطعًا اختلفوا في العام المخصوص:

قال عيسى بن أبان (٣) ومحمد بن شجاع الثلجي (٤) من أصحابنا وأبو الثور (٥) من أصحاب الحديث: إنه لا يبقى حجة كيفما كان دليل الخصوص.

وقال بعضهم: يبقى حجة على عكس الأول.

وقال بعضهم: الجواب على التفصيل:

- قال الكرخي: إن كان دليل الخصوص منفصلا مستقلا بذاته مفهومًا في نفسه: لا يبقى حجة. وإن كان متصلا غير مستقل بذاته يبقى حجة،


(١) كذا في ب. وفي الأصل: "فهو في الأصل مبني".
(٢) في ب: "من".
(٣) راجع ترجمته فيما تقدم في الهامش ٥ ص ١١٣.
(٤) راجع فيما تقدم ترجمته في الهامش ٦ ص ٢١١.
(٥) هو أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي. الإمام الجامع بين علمي الحديث والفقه. أحد الأئمة المجتهدين والعلماء البارعين والفقهاء المبرزين. كان أو لا على مذهب أهل الرأي، فلما قدم الشافعي بغداد حضره أبو ثور فرأى من علمه وفضله وحسن طريقته وجمعه بين الفقه والسنة ما عرفه بها كان عليه ورده إلى طريقة الشافعي. ولازم الشافعي وصار من أعلام أصحابه. وهو صاحب مذهب مستقل لا يعد تفرده وجهًا في المذهب. له كتب مصنفة في الأحكام جمع فيها بين الفقه والحديث. ومن كتبه: المبسوط على ترتيب كتب الشافعي. وأكثر أهل أذربيجان وأرمينية يتفقهون على مذهبه. وتوفي سنة ٢٤٠ هـ (النووي، التهذيب. وابن النديم، الفهرست).