(١) وأمَّا إذا أقيم الحد فإنَّه لم تأخذنا بهما رأفة لإقامة الحد عليهم، وهذا القول رجحه الطبري في "جامع البيان" ٩/ ٢٥٨ مستدلًا بقوله تعالى بعدها: {فِي دِينِ اللَّهِ} يعني: في طاعة الله التي أمركم بها ومعلوم أن دين الله الذي أمر به في الزانيين إقامة الحد عليهما .. مع أن الشدة في الضرب لا حللها يوقف عليه. (٢) ابن سليمان، ثقة. (٣) ابن حدير، ثقة ثقة. (٤) لاحق بن حميد، ثقة. (٥) في (ح): ذلك. (٦) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٧ عن عبد الأعلى عن المعتمر به وسنده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٣ (٨٧٨٤) من طريق وكيع، عن عمران ابن حدير به. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٥/ ٣٨، وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر. وانظر: "أحكام القرآن" للجصاص ٣/ ٢٥٩. (٧) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/ ٦٣ (٨٧٨٦)، وعبد الرَّزاق في "المصنف" ٧/ ٣٦٧، وفي "تفسير القرآن" ٢/ ٥٠، والطبري في "جامع البيان" ١٨/ ٦٧، =