(٢) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" ٣/ ٤٥١ عن عمر بن عبد العزيز، وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرج ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٨٢٤ من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أمره فكتب السنّة في مواضع الصدقة، فكتب: وسهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب يدعي الإسلام، وهم على أصناف شتى في الإسلام فضيلة ولمن سواهم منزلة أخرى، على قدر ما أدى كل رجل منهم، وما بقي عليه إن شاء الله. وذكره ابن عطية في "المحرر الوجيز" ٣/ ٥٠، والنيسابوري في "غرائب القرآن" ١٠/ ١١٥. (٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٤ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة .. به. وذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٣/ ٤٥٨ وقال: وإنما قال هذا؛ لأنه لا يؤمن في حق المفسد إذا قضى دينه أن يعود إلى الاستدانة لذلك، ولا خلاف في جواز دفع الزكاة إليه، ولكن قتادة قاله على وجه الكراهية.