للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويروى أن مكاتبًا قام إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له (١): أيها الأمير؛ حُثّ الناس عَلَيّ (٢)! فحث عليه أبو موسى - رضي الله عنه -، فألقى الناس ملآءة وعِمامةً وخاتمًا، حتى ألقوا سوادًا كثيرًا، فلما رأى أبو موسى - رضي الله عنه - ما ألقى الناس قال: أجمعوه! فجمعوه، ثم أَمَر به فبيع، فأعطى المكاتب مكاتبته، ثم أعطى الفضل في الرقاب، ولم يردّه على الناس، وقال: إنما أُعِطِيَ النّاسُ في الرقاب (٣).

وقال ابن عباس والحسن: يُعتَق من الرقاب (٤).

وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور (٥).

وقال سعيد بن جبير والنخعي: لا يُعتق من الزكاة رقبةٌ كاملة، ولكن يُعطئ منه في رقبة، ويُعَان به مُكاتب (٦).


(١) من (ت).
(٢) في (ت): على الصدقة.
(٣) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ١٠/ ١٦٣ من طريق ابن إسحاق، عن الحسن ابن دينار، عن الحسين: أن مكاتبا قام إلى أبي موسى .. فذكره.
(٤) نظر "الأموال" لأبي عبيد (ص ٦٠٠)، "جامع البيان" للطبري ١٠/ ١٦٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٢.
(٥) انظر "الكافي" لابن عبد البر (ص ١١٤) وهو المشهور من مذهب مالك، وفي رواية المدنيين عنه أنه يُعان منه المكاتب في أخذ كتابته بما يعتق به.
وانظر أيضًا "الأموال" لأبي عبيد (ص ٦٠٠)، "الإنصاف" للمرداوي ٣/ ٢٢٨، "معالم التنزيل" للبغوي ٤/ ٦٤، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي ٨/ ١٨٢.
(٦) ذكره عنهما ابن قدامة في "المغني" ٩/ ٣٢١، ولم أجد من ذكره من المفسرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>