للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: طلب الماء ليس بشرط في جواز التيمم، بل هو مستحب، فإن تيمم قبله أجزأه، قال: لأنه لو كان شرطًا فيه لكان شرطًا في النافلة، كعدم الماء، فلما جاز التيمم للنافلة دون طلب الماء، جاز -أيضًا- للفريضة دونه (١).

ودليلنا قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} ولا يقال: لم يجد (٢)، إلا لمن طلبه ولم يجد.

والدليل عليه: أنه لو وكل وكيلًا؛ ليشتري له شيئًا، فإن لم يجد فغيره، فاشترى الشيء الثاني قبل طلبه الأولَ ضمن.

والشرط الثالث: إعوازه بعد الطلب، فأما إذا كان بينه وبين الماء حائل، من لص، أو سبع، أو عدو، أو جمل صائل، أو نار، أو نحوها، فهو عادم للماء، وكذلك إذا كان عليه ضرر في إتيانه، مثل أن يخاف على رحله إن غاب عنه، وكذلك إن كان الماء في بئر، ولم يمكنه الوصول إليه بحال.

والشرط الرابع: العذر من مرض أو سفر؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}.

والمرض على ثلاثة أضرب:


= وعند صاحبي أبي حنيفة: أنه لا يجزئه التيمم قبل الطلب؛ لأن الماء مبذول عادة.
(١) انظر: "الهداية" للمرغيناني مع شرحها "فتح القدير" لابن الهمام ١/ ١٤٥، وهناك رواية أخرى عن أحمد، توافق ما ذهب إليه أبو حنيفة.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٣١٣.
(٢) بعدها في (ت): الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>