للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تيمم لكل صلاة، وإن لم تحدث (١).

وذهبت طائفة إلى أن التيمم كالطهارة بالماء، يجوز تقدمه على وقت الصلاة، ويصلى به من الحدث إلى الحدث ما شاء من الفرائض والنوافل، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، والثوري، وأبي حنيفة (٢).

واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، ولو لم يجد الماء عشر حجج" (٣).

والشرط الثاني من الشرائط المبيحة للتيمم: طلب الماء.

وكيفية الطلب: أن يبدأ بطلبه في رحله، فإن لم يجد طلب من أصحابه، فإن لم يجد عندهم طلب يمينًا، وشمالًا، ووراءً، وأمامًا، وإن كان هناك تل صعد، ونظر، وإن رأى إنسانًا قادمًا تعرف منه، فإن تيمم قبل الطلب، لم يصح عند أكثر الفقهاء (٤).


(١) [١١٤٦] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح. وإسناد المصنف فيه: ابن بشرويه لم أجده، وسقط من عنده: عبد الوارث بن سعيد.
التخريج:
أخرجه الدارقطني في "السنن الكبرى" ١/ ١٨٤ (٤) من طريق إبراهيم بن الحجاج، والبيهقي ١/ ٢٢١ من طريق ابن المبارك، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، عن عامر.
(٢) انظر: "الآثار" لمحمد بن الحسن ١/ ٤٩ (٣٤)، "المبسوط في القراءات العشر" لابن مهران الأصبهاني ١/ ١١٣.
(٣) سيأتي الحكم على الإسناد.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٣١٣ - ٣١٤. =

<<  <  ج: ص:  >  >>