للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ} أي: قيمه أو وارثه.

وقال ابن عباس، والربيع، ومقاتل: يعني: فليملل ولي الحق وصاحب الدين؛ لأنه أعلم بدينه (١). {بِالْعَدْلِ} بالصدق والحق والإنصاف.

{وَاسْتَشْهِدُوا} هذا السين للسؤال والطلب {شَهِيدَيْنِ} شاهدين {مِنْ رِجَالِكُمْ} يعني: الأحرار البالغين، دون العبيد والصبيان، ودون أحرار الكفار. وهذا مذهب مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبي حنيفة (٤)، وسفيان (٥)، وأكثر الفقهاء (٦).

وأجاز شريح، وابن سيرين شهادة العبيد (٧)، وهو قول أنس بن


(١) رواه عن ابن عباس والربيع: الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٢٣. وقول مقاتل في "تفسيره" ١/ ١٤٨.
(٢) انظر: "المدونة" للإمام مالك ٥/ ١٥٤، "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب ٢/ ٩٧١، "الكافي في فقه أهل المدينة المالكي" لابن عبد البر ٢/ ٨٩٢.
(٣) انظر: "الأم" للشافعي ٦/ ٢٥١، "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠/ ١٦١، "روضة الطالبين" للنووي ١١/ ٢٢٢.
(٤) انظر: "مختصر الطحاوي" (ص ٣٣٥)، "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ٣/ ٣٣٥، "أحكام القرآن" للجصاص ١/ ٤٩٤.
(٥) "اختلاف الفقهاء" للمروزي (ص ٢٨٣).
(٦) "الإفصاح" لابن هبيرة ١٠/ ١١٢، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ١٨٥.
(٧) في (ش)، (ح): العبد.
وقول شريح رواه البخاري في الشهادات، باب شهادة الإمام والعبيد قبل حديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>