للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والطالب والمطلوب كاتب {بِالْعَدْلِ} أي: بالحق والإنصاف، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه، ولا يُقَدِّم الأجل ولا يُؤَخِّرُهُ، ولا يكتب فيه شيئًا (يبطل به حقًّا لا يعلمه) (١) هو {وَلَا يَأْبَ} يمتنع (٢) {كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} وذلك أن الكُتَّاب كانوا قليلًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

واختلف العلماء في وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد؛ فقال مجاهد والربيع: واجب على الكاتب إذا أُمِرَ أن يكتب (٣). وقال الحسن: ذلك في الموضع الذي لا يُقْدَرُ فيه على كاتب غيره فَيُضِرُّ بصاحب الدين إن (٤) امتنع، فإذا (٥) كان كذلك فهو فريضة، وإن قَدَرَ على كاتب غيره فهو في سَعَةٍ إذا قام به غيره (٦).


(١) في (ش): حقًّا لأحدهما إلا يعلمه. وفي (ح): يبطل لأحدهما حقًّا به لا يعلمه.
(٢) قبلها في (ش)، (ح): ولا. وفي (أ): لا.
(٣) قول مجاهد رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٨/ ٣٦٥ (١٥٥٦٠)، والطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٢١، ٣/ ١٢٢، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٥٥٦ (٢٩٥٣)، وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" ١/ ٦٥٤ - ٦٥٥ لعبد بن حميد، وابن المنذر.
وقول الربيع رواه الطبري في "جامع البيان" ٣/ ١٢١، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٥٥٥ (٢٩٥٣).
(٤) في (ح): إذا.
(٥) في (أ): فإن.
(٦) ذكره الواحدي في "البسيط" (١/ ١٦٧ أ)، والبغوي في "معالم التنزيل" ١/ ٣٤٩، والقرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" ٣/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>