للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بعتق لها؛ لأن جميع أحكام أم الولد باق عليها، ولأن الجناية إنما تستحق يوم الحكم فقد صادفها ذلك قبل العتق، فوجب على السيد الأقل من قيمتها أو من الأرش، ولم يكن له أن يسلمها؛ لأنه قد صار لها بالإسلام حكم أم ولد المسلم؛ لأنه حكم بين مسلم وذمي، وهذا هو القياس. والله أعلم.

وروى محمد بن خالد عن ابن القاسم أنها إذا أسلمت ثم جنت قبل أن تعتق عليه: أنها تتبع بجنايتها دون سيدها.

وكذلك روى عنه يحيى بن يحيى وقال: لأنه لا ينبغي أن تعتق عليه، ويؤدي الجناية عنها لأن عتقها أمر ثابت لازم.

م: ليس ذلك بثابت لأنه لو أسلم هو بقيت له أم ولد، ولو قُتلت كان له قيمتها، فكذلك يجب عليه غرم الأقل من قيمتها أو جنايتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>