للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثامن]

فيمن وجد عين شيئه في فلس أو موت

[الفصل ١ - بائع السلعة أحق بها في الفلس]

وروى ابن وهب عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل فلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره».

وفي حديث آخر: «فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». وبذلك أخذ مالك وأهل المدينة أن بائع السلعة أحق بها في الفلس، وإن لم يكن للمفلس مال غيرها.

قال ابن المواز بجميع الثمن زادت أم نقصت في سوق أو بدن.

قال: ولو أسلفه مالاً عيناً أو عرضاً فعرف بعينه في الفلس فربه أسوة الغرماء وإنما الأثر في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>