[٥٣ - فصل: في وطء السيد لأمته بعد جنايتها وحملها منه، والابن يطأ من تركة أبيه أمة وعلى الأب دين، والسيد يبيع أمته بعد جنايتها فتلد للمشتري]
قال ابن القاسم: وإذا جنت أمة ثم وطئها السيد فحملت، فإن لم يعلم بالجناية أدى الأقل من قيمتها يوم حملت أو الأرش، فإن لم يكن معه اتبع به دينًا، وإن علم بالجناية قبل الوطء لزمه جميع الأرش، وإن جاوز قيمتها، فإن لم يكن له مال أسلمت للمجني عليه. م: يريد بعد الوضع- قال: ولا شيء عليه في الولد، إذ لا تسلم أمة بولدها.
م: وهذا إذا لم يكن فيها فضل عن الأرش، فأما إن كان فيها فضل، بيع منها بقدر الأرش، وكان الباقي بحساب أم ولد.
م: وهذا على قياس قوله: إذا أُعتق عبده بعد علمه أنه قد جنى، وقاله بعض فقهائنا.