للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلمها وفي ثمنها فضل عن جنايتها بيع منها لذلك وعتق ما بقي، وإن كانت كفافا أو أقل من الجناية، رقت للمجني عليه.

قال: ولو أسلمت ثم جنت قبل أن يحكم عليه بعتقها، فإنها تكون حرة، وعلى السيد الأقل من جنايتها أو قيمتها كأم ولد المسلم؛ لأنه لم يكن يقدر على بيعها ولا على إسلامها؛ ولأنها لو ماتت قبل الحكم [١٩٠/أ] عليه بعتقها لورثها بالرق، ولو قتلت أخذ قيمتها قيمة أمة، وإن أسلم كان أحق بها، وإن جُني عليها فجنايتها جناية أمة، وأرش ذلك في القياس لسيدها وإن لم يسلم، والاستحسان أن يكون لها إن لم يسلم سيدها.

م: وما ذكره ابن حبيب من تفرقته بين جنايتها قبل الإسلام أو بعده، فعلى طريق الاستحسان، والقياس أن ذلك سواء لأن إسلامها

<<  <  ج: ص:  >  >>