للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سيده، وإن مات السيد قبل أن يوفي عتق وتوبع ببقية الأرش، وهو بخلاف أمه، فيما جنت، وللمجني عليه أن يأخذ خدمة الولد حتى يتم حقه إلا أن يفتكها السيد بدية الجناية.

[٥٢ - فصلك في جناية أم ولد الذمي، والفرق بين جنايتها قبل إسلامها وبعده]

وإذا جنت أم ولد الذمي فله أن يفديها بالأقل من ذلك، وله إسلامها رقًا للمجني عليه، إذ لا أمنعه بيعها، ويحل وطؤها لمن أسلمت إليه أو ابتاعها.

وقال أشهب: لا يفديها إلا بجميع الأرش.

قال ابن حبيب: فإن جنت ثم أسلمت قبل الحكم، فإنه يقال لسيدها: افدها وتعتق عليك، وإلا فأسلمها؛ لأنها كانت مرتهنة بالجناية قبل إسلامها،

<<  <  ج: ص:  >  >>