للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المكاتبة، فإن سيدها يأخذه ويقاصها به في آخر نجومها، وإنما يقوّم من ذكرنا ممن فيه عُلقة رق في الجناية عليه قيمة عبد.

[٥٠ - فصل: في جناية أم الولد على سيدها]

وإذا جنت أم الولد على سيدها فلا شيء عليها، وأما المعتق إلى أجل فهو في جنايته على سيده كالمدبر، وقد ذكرناهما.

قال: وليس أم الولد في جنايتها على سيدها كالمدبرة، ألا ترى أن أم الولد إذا جنت على أجنبي لزم سيدها جنايتها، والمدبرة لا يلزم سيدها جنايتها، بل ذلك في خدمتها، وما بقي في ذمتها إن عتقت.

[٥١ - فصل: في جناية ولد أم الولد]

وإذا ولدت أم الولد ولدًا من غير سيدها بعدما صارت له أم ولد، فجنى ذلك الولد جناية أكثر من قيمته أو أقل، فإن السيد مخيّر بين أن يفديه ويبقى على حاله، أو يسلم خدمته فيُختدم في الأرش، فإن أوفى رجع

<<  <  ج: ص:  >  >>