وقوله الأول هو القياس، ولكن استحسنا قوله الذي رجع إليه، واتبعناه فيه، ورأيناه أعجب إليه أن يكون لأم الولد، وكذلك لو لم يمت ولكنه أعتقها قبل أن يأخذ ما جني عليها، فإنه يكون لها، قاله مالك، وهو استحسان.
محمد: وقال أشهب: بل ذلك للسيد
قال مالك: وأما العبد يُجنى عليه فيعتقه سيده بعد علمه بالجراح، أو يهبه، فإن جرحه لسيده وإن لم يستثنه، بخلاف ماله.
[٤٩ - فصل: اغتصاب الحرة أو من فيها علقة رق نفسها]
قال مالك: ومن اغتصب حرة نفسها فعليه صداقها، وإن اغتصب أمة نفسها، أو أم ولد، [١٨٩/ب] أو مكاتبة، أو مدبرة، فلم ينقصها ذلك، فلا شيء عليه إلا الحد، وإن نقصها غرم ما نقصها، وكان ذلك للسيد إلا في