للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تركت أماً وجداً وأختاً شقيقة، فأقر أحدهم بزوج.

فهي في الإنكار: خرقاء، وفي الإقرار تصير: غراء.

فهي على مذهب زيد: في الإنكار من تسعة، وفي الإقرار من سبعة وعشرين، فتسعة داخلة في سبعة وعشرين فاقسمها على الإنكار للأم تسعة، وللجد اثنا عشر، وللأخت ستة، ثم تقسم على الإقرار للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، فأيهم أقر به دفع إليه ثلث ما في يديه، فإن أقرت الأم دفعت إليه ثلاثة، وإن أقر الجد دفع إليه أربعة، وإن أقرت الأخت دفعت إليه اثنين.

وفي قول أهل العراق: في الإقرار والإنكار على مذهب زيد في الغراء والخرقاء إن أقر به الجد فاقسم ما في يديه على سبعة عشر للجد ثمانية، وللزوج تسعة، تصح عندهم على إقرار الجد من مائة وثلاثة وخمسين، وإن أقرت به الأخت قاسمته ما في يديها على ثلاثة عشر، له تسعة، ولها أربعة، تصح من مائة وسبعة عشر.

والأصل عندهم كما بينا قبل هذا أنك تجمع سهم المقر والمقر به من مسألة الإقرار، فتقسم عليه ما في يد المقر من مسألة الإنكار.

والاختلاف في هذه المسألة كثير؛ لاختلاف الناس في الغراء والخرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>