إذا ترك ابنين فتوفي أحدهما وترك بنتاً، ثم أقر الحي بأخ له.
فأصلها في الإنكار من اثنين، مات أحدهما عن سهم وترك ابنته وأخاه، فريضته من اثنين، وتركته واحد لا يتجزأ على اثنين، فاضرب اثنين في مسألة الإنكار تكن أربعة، ومسألة الإقرار من ثلاثة.
مات أحدهم عن سهم وترك ابنته وأخويه.
تصح فريضته من أربعة، وتركته واحد لا يتجزأ على أربعة، فاضرب أصل الفريضة ثلاثة في أربعة تكن اثنا عشر، ومسألة الإنكار أربعة داخلة في اثني عشر، فاقسم الاثنا عشر على الإنكار وهي اثنان، فلكل واحد ستة، فمات أحد الابنين عن ستة وترك ابنته وأخاه، فتأخذ لابنته ثلاثة، ولأخيه ثلاثة، صار في يد الأخ من أبيه وأخيه تسعة، ثم اعتبرها على الإقرار فاقسم الاثنا عشر على ثلاثة يكن لكل واحد أربعة.