للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتسعة، والأخ بستة، والتسعة والستة تتفقان بالأثلاث فيرجع الزوج إلى ثلاثة، والأخ إلى اثنين، والخمسة منقسمة على الخمسة للزوج ثلاثة، وللأخ اثنان.

وعلى قول أهل العراق: إن أقر الزوج خصم ما بيده من مسألة الإنكار إلى ما في يد الأخت منها ثم اقتسما ذلك مع الأخ المقر به على ما يجب لهم من مسألة الإقرار وفي أيديهما من مسألة الإنكار ثلاثة عشر، ويجب لهم من مسألة الإقرار اثنا عشر، وثلاثة عشر لا تنقسم على اثني عشر ولا توافقها، فاضرب اثني عشر في أصل الفريضة، وهي سبعة وعشرون تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين، من كان له شيء من سبعة وعشرين أخذه مضروباً في اثني عشر، ومن كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروباً في ثلاثة عشر المنكسرة.

وإن لم يقر الزوج جمع ذلك على حساب ما لو أقر، وضرب وقسم، ثم نظر فإن فضل له شيء وقف عليه، وإن كان عليه الدرك لم يتبع بشيء.

وهذه المسألة قد علمت ما فيها من الاختلاف، فإن أردت عملها على كل قول، فاعمل على ما بينت لك، تقف على الصواب إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>