فهي على الإنكار غراء، تصح على مذهب زيد من سبعة وعشرين، وهي في الإقرار من ثمانية عشر، والثمانية عشر تتفق مع السبعة وعشرين بالتسع، فاضرب تسع إحداهما في كامل الأخرى تكن أربعة وخمسين، فاقسمهما على الإنكار، فمن كان له شيء من سبعة وعشرين أخذه مضروباً في اثنين، فللزوج تسعة في اثنين بثمانية عشر، وللأم ستة في اثنين باثني عشر، وللجد ثمانية في اثنين بستة عشر، وللأخت أربعة في اثنين بثمانية.
ثم تقسم على الإقرار، فمن كان له شيء من ثمانية عشر أخذه مضروباً في ثلاثة للزوج تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين نفعه إقرارها بالأخ بتسعة أسهم، وللأم ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فلا تقبل شهادتهما عليها، وللجد ثلاثة في ثلاثة بتسعة، فلا يقبل إقرارها عليه -أيضاً-، ولها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللمقر به اثنان في ثلاثة بستة، فتأخذ الأخت من الثمانية التي في يديها من مسألة الإنكار ثلاثة، فتستفضل خمسة يقتسمها الزوج والأخ المقر به على نحو ما أقرت لهما، يضرب فيها الزوج