للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت أربعة، وما بقي للأخت، استفضلت البنت المقرة اثنين، فيأخذاه من يديها، وعلى إقرار الأخت يكون لكل أخت ثلاثة، استفضلت المقرة ثلاثة جمعت مع الاثنين فصارت خمسة، ثم خوطبت المقر بها فقيل لها: لا يجوز أن يثبت لك النسبان، وأنت لو ثبت لك البنوة أخذت ثلث جميع المال أربعة، ولو ثبتت لك الأخوة أخذت ربع جميع المال ثلاثة، فتعطي أوفر حظيك أربعة، ويبقى الآخر موقوفاً حتى ترجع إحدى المقرتين عن إقرارهما، فتأخذه.

وقيل: يوقف بيد البنت والأخت على خمسة للبنت خمساه، وللأخت ثلاثة أخماسه؛ لأن البنت أقرت لها بسهمين، والأخت بثلاثة، فاقتسما الواحد الموقوف على قدر ما أخذ من أيديهما.

وفيما ذكرنا من هذا دليل على ما يرد منه إن شاء الله تعالى.

فصل [٣ - تفريع مسائل أخرى من هذا الباب]

فإن تركت زوجها وأمها وأختها شقيقتها وجدها، فأقرت الأخت بأخ لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>