ولو كانت إنما أقرت البنت ببنت معها فإنها تدفع إليها ثلث ما في يديها، تصح من ستة.
وعلى قول العراقيين: تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة.
وإن كان إنما أقرت الأخت بالأخت معها، فإنها تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة بلا خلاف.
وإن أقرتا جميعاً بأخت أو بنت.
فإنها تأخذ ما أقرتا به لها، وإن كانت المقرة بها بنتاً أخذت كل واحدة منهن ثلث المال، وإن كانت أختاً أخذت كل واحدة من الأختين ربع المال، وأخذت البنت نصف المال.
وإن أقرت البنت بأخت وأقرت الأخت ببنت.
فإنما يثبت عند أهل المدينة إقرار الأخت، وتأخذ المقر لها ثلث ما في يديها، ولا يثبت لها إقرار البنت؛ لأنها إنما أقرت لها بشركة الأخت.
فإن زعمت البنت أنها بنت معها، وزعمت الأخت أنها أخت معها.
فهي في الإنكار من اثنين، وعلى إقرار البنت من ثلاثة، وعلى إقرار الأخت من أربعة، واثنان داخلان في أربعة، ثم اضرب ثلاثة في أربعة تكن اثنان عشر، ففي الإنكار للبنت ستة، وللأخت ستة، وعلى الإقرار بالبنت للبنتين الثلثان، لكل