صادقة فله سدسان ونصف سدس، وإن كانت كاذبة فله ثلثا المال، فقد استوفى أوفر حظيه، وعلمنا أنه لا مدخل له في الثلث الذي في يد الأم.
وعلى مذهب أهل العراق: تقاسمه ما في يدها على سبعة؛ لأن لها في الإقرار اثنين، وللمقر به خمسة، فلها واحد لا ينقسم على سبعة، فتضرب سبعة في ثلاثة تكن واحداً وعشرين، للثابت النسب أربعة عشر، وللمقر به خمسة، ولها اثنان.
فإن تركت بنتاً وأختاً، فأقرت البنت بأخت.
فعلى مذهب أهل المدينة: لا تدفع إليها شيئاً؛ لأنها إنما أقرت لها بشركة الأخت الثانية.
وعلى مذهب أهل العراق: تدفع إليها ثلث ما في يدها؛ لأنه يجب لها في الإقرار اثنان من أربعة، وللمقر بها واحد، فيقسم الواحد الذي يجب لها في الإنكار على ثلاثة، فتصح من ستة للثابتة النسب ثلاثة، وللبنت اثنان، وللمقر بها واحد.
وإن كان إنما أقرت الأخت ببنت، فهي في الإنكار من اثنين، وفي الإقرار من ثلاثة، فاضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة، للأخت في الإنكار ثلاثة ولها في الإقرار اثنان استفضلت واحداً تعطيه للبنت المقر بها، وهو ثلث ما في يدها.
وعلى قول العراقيين: تعطيها نصف ما في يديها، تصح من أربعة.