للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأصلها في الإنكار من ستة، وفي الإقرار من اثني عشر للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللبنت ستة، وللعصبة واحد، فأقرت الأخت للأم أن لا شيء لها وإنما سهمهما وهو السدس للبنت وللعصبة على سبعة، فواحد لا يتجزأ على سبعة، فاضرب سبعة في ستة بأحد وعشرين، وللأم اثنان في سبعة بأربعة عشر، وللبنت ستة، وللعصبة واحد.

وهذه المسألة تسمى: عقرب تحت طوبة؛ وإنما سميت بذلك: لغفلة من تلقى عليه عما أقرت به للعصبة ولا خلاف في هذا.

وإن ترك أمه وأخاه، فأقرت الأم بأخ آخر.

فإنها تدفع إليه نصف ما في يديها، وتصح من ستة للمنكر أربعة، للأم واحد، وللمقر به واحد وهذا هو الصحيح على مذهب أهل المدينة.

وقد قيل: أن السدس الذي تزول عنه الأم يكون بين الثابت النسب والمقر به نصفين؛ لأنهما جميعاً حجباها عنه.

وعاب هذا سحنون وقال: لا يخلو أن تكون الأم صادقة أو كاذبة، فإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>